الشيخ محمد باقر الإيرواني
315
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الزوجة وغير ذلك . مناشئ التحريم بالسبب أ - المصاهرة وما يلحق بها للمصاهرة وما بحكمها عدة احكام : 1 - تحرم زوجة كل من الأب وان علا والابن وان نزل على الاخر بمجرد العقد ولو منقطعا ، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع . 2 - تحرم على الزوج أم زوجته وان علت بمجرد العقد وابنتها وان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره أم لا . اما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الام في عقده . 3 - تحرم على الزوج أخت زوجته جمعا لا عينا . 4 - يحرم على الزوج العقد على بنت أخ أو أخت زوجته الا باذنها . واما العكس فجائز بلا حاجة إلى اذن . 5 - من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها . وقيل بالحاق العمة بذلك ، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها . 6 - إذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا . 7 - من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا ، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها . 8 - من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور .